الشيخ محمد الجواهري

152

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الشركة والمزارعة )

--> ( 1 ) الوسائل ج 19 : 45 باب 10 من أبواب المزارعة والمساقاة ح 2 . ( 2 ) ما ذكره السيد الاُستاذ ( قدس سره ) هنا إنما هو لملاك ذكره في كتاب الإجارة وهو وإن كان في الإجارة على العمل إلاّ أن الملاك فيه هو كون العمل في عهدة الغير ، سواء كان العمل الذي في عدة الغير مملوكاً للمالك ، أم كان للمالك حق الالزام به وإن لم يكن ملكاً له . والمقصود أن كل عمل جعل في عهدة الغير ، فإما أن يكون ذلك العمل مما لا يحتاج إلى موضوع ، وإنما هو عمل قائم بالغير فقط أجيراً كان أو عامل مزارعة أو عامل مساقاة ، فهنا مقدمة العمل الوجودية تكون على الأجير ، وإما أن يكون ذلك العمل الذي جعل في عهدة الغير مما يحتاج إلى موضوع محقق الوجود خارجاً ، والعمل المجعول في عهدة الغير ليس هو إلاّ ايجاد الهيئة في هذا الموضوع ، فهنا مقدمة العمل - وهو الموضوع - على المؤجر أو المالك في المزارعة والمساقاة . ومثال الأوّل الإجارة على الحج ، فإن الإجارة على الحج لا تحتاج إلى موضوع في